الشيخ فاضل اللنكراني

105

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( القصاص )

أحدهما وضربه الآخر يقتصّ منهما سواء ، والدية عليهما كذلك بعد كون السراية من فعلهما ( 1 ) .

--> ( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 978 . ( 2 ) جواهر الكلام : 42 / 69 .